ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَ
النذر. و هل يجبر للفائت؟ فيه أقوال: أحدها عدم وجوبه، ذهب إليه
المحقق و ابن الجنيد و أكثر المتأخرين. الثاني أنه يسوق بدنه وجوبا، ذهب إليه
الشيخ في النهاية و الخلاف. الثالث أنه إن كان مطلقا توقع المكنة، و إن كان معينا
سقط الحج أصلا، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة في حج القواعد [١]. الحديث الثامن:
الحديث التاسع: حسن موثق.
و قال في النافع: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل [كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج] قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح تحرر الغلام. و فيه إشكال إلا أن يكون نذرا. انتهى [٢].
[١]المسالك ٢/ ٢٠٦- ٢٠٧. [٢]المختصر النافع ص ٢٤٨ و ما بين
المعقوفتين من المصدر.